ترتّب عدم استحقاق العقاب عليه على الإغماض المذكور ؛ لما ستعرفه في باب الاستصحاب أيضا : من أن المستصحب إذا كان أمرا شرعيّا يترتب عليه جميع لوازمه من غير فرق بين الشرعيّ منها وغيره بشرط أن يكون الموضوع للآثار الغير الشرعية الأعمّ من الحكم الشرعي الواقعي والظاهري ، وإلاّ كان كاستصحاب غير الحكم الشرعي. ولكن دون إثباته خرط القتاد.
وإن قصد منه الثاني ، فيتوجّه عليه :
أن أصالة عدم وجوب الأكثر بالوجوب النفسي معارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ بالوجوب النفسي لعدم العلم بثبوت هذا النحو من الوجوب له أيضا ، وإلاّ لم يعقل دوران الواجب النفسي بينه وبين الأكثر كما لا يخفى ، فهو من باب إجراء الأصل في أحد طرفي الحادث المعارض بجريانه في الطرف الآخر هذا.
ولكن قد يناقش فيه : بما عرفت الإشارة إليه : من أن نفي الوجوب النفسي بالأصل في الأقلّ معارض بنفي الوجوب الغيري له ؛ لأن كلاّ منهما حادث يعلم بثبوت أحدهما للأقلّ فيبقى الأصل بالنسبة إلى الأكثر سليما ، وهكذا الكلام فيما لو أريد إجراء الأصول بالنسبة إلى الوجوب الغيري للجزء المشكوك ؛ فإنه سليم عن معارضة الأصل بالنسبة إلى الوجوب الغيري للأقلّ لمعارضته بأصالة عدم الوجوب النفسي له.
وإن شئت قلت : إن العلم الإجمالي بثبوت الوجوب للأقلّ بالوجوب المردّد