الأصل بالنسبة إليه حتى يعارض الأصل الجاري في الشكّ المتبوع فافهم وتأمّل ؛ فإن المقام حقيق بالتأمّل التام.
وإن قصد منه الثالث ، أعني : نفي الأكثر الشرعي المترتّب على الوجوب القدر المشترك الجامع بين الخصوصيّتين فلا ضير فيه ، إلاّ أن مثل هذا الأثر نادر جدّا. ومن هنا ذكر شيخنا قدسسره : أنه قليل الفائدة والجدوى ، لكنه على كل تقدير لا تعلّق له بالمقام ولا يمكن جعله من وجوه محل البحث كما هو ظاهر.
لا يقال : كيف لا ضير في الأصل المذكور لترتيب الأثر المزبور ولا قادح له مع أن الوجوب الثابت للأكثر على تقدير الثبوت ليس إلاّ الوجوب النفسي على ما هو المفروض فلا معنى لنفي وجوبه بالأصل إلا نفي الوجوب النفسي له والمفروض عدم جواز نفيه بالأصل كما مرّ.
لأنا نقول : الثابت في الواقع بالنسبة إلى الأكثر على تقدير وجوبه أمران : أحدهما : الخصوصيّة والشخص المعبّر عنه بالوجوب النفسي. ثانيهما : الحصّة المتحقّقة في ضمنها المعبّر عنه بالوجوب القدر المشترك. والمفروض إجراء الأصل في الثاني مع تجريد النظر عن الخصوصيّة وإن كانا متلازمين وجودا وعدما ، وليس حال نفي الجامع بالأصل إلا كحال إثباته بالأصل مع كونه ملازم للخصوصيّة في الخارج ، بل عينه بالنظر إليه كما ستعرف تفصيل القول فيه في استصحاب القدر المشترك في بابه ، هذا.
مع ما يقال : من أن نفي الوجوب النفسي لنفي الأثر المترتّب على الوجوب