الجامع لا غبار فيه ، وإن لم يمكن نفيه من حيث الأثر المترتّب على نفيه لسلامته عن المعارض من الجهة الأولى ومعارضته من الجهة الثانية واستلزامه للحكم بوجوده وعدمه في زمان واحد لا ضير فيه إذا كان مبنى الحكمين على الظاهر كما في نظائره ممّا وقع في الشرعيّات كثيرا ، بل فوق حدّ الإحصاء فتأمّل (١).
(١٦) قوله قدسسره : ( ثم مما ذكرنا في منع جريان ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٥ )
أقول : لا يخفى أن جعل الوجه الثاني مقابلا ومغايرا لما تقدّم ضعفه ، محلّ نظر كما يشير إليه عند الجواب عن الوجوه المذكورة ، كما أن عدّه والوجه الرابع وجهان ، محلّ نظر أيضا ؛ لأن مبنى قاعدة الاشتغال هو وجوب دفع الضرر المحتمل.
ثمّ إن المراد من قوله في بيان الاستصحاب : ( بعد الإتيان بالأقلّ ) (٢) لا بدّ من أن يحمل على فرض كون الجزء المشكوك بحسب المحل آخر الأجزاء ، أو على التقدير ، فيكون من الاستصحاب التقديري والفرضي كما هو ظاهر.
(١٧) قوله قدسسره : ( فإن الأوّل مندفع ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٥ )
أقول : قد يراد بالمستصحب في استصحاب الاشتغال حكم العقل بوجوب
__________________
(١) وجه التأمّل : ان نفي الأثر المقصود المترتّب على الجامع ، نفي الخصوصيّة بالأصل إن كان مع نفي الجامع بالإلتزام فيرجع إلى الأصل المثبت ، وإن كان لا معه فلا معنى له بعد كون الأثر للجامع كما هو واضح. ( منه دام ظلّه العالي ).
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٦.