الاحتياط ، وقد يراد به الأمر المنتزع من التكليف ، وقد يراد به نفس التّكليف. أعني : الوجوب الشرعي المتعلّق بالأمر الواقعي المردّد في نظرنا بين الأقلّ والأكثر.
ومراده في المقام : هو الأخير بقرينة قوله : ( بأن بقاء وجوب الأمر المردّد ... الى آخره ) (١) (٢) وما تقدم منع جريان الاستصحاب فيه من حيث عدم إمكان عروض الشكّ عليه هو الأوّل ، كما هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة.
__________________
(١) نفس المصدر : ج ٢ / ٣٢٥.
(٢) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« مرجع ما ذكره إلى انه إن أريد باستصحاب الشغل إثبات عدم ارتفاع وجوب الأمر المردّد بالإتيان بالأقلّ ليترتب عليه وجوب الإحتياط بالإتيان بالإكثر.
ففيه : أن وجوب الأمر المردّد قبل الإتيان بأحد المشتبهين كان يقينا فهو حينئذ إذا لم يكن مقتضيا لوجوب الإحتياط فبعد الإتيان بأحدهما وحصول الشك فيه بطريق أولى ؛ لأن غاية ما يقتضيه الإستصحاب هو بقاء الأمر المجمل الواقعي وعدم ارتفاعه بالإتيان بالأقلّ وأما دلالته على وجوب إمتثال هذا الأمر المجمل فلا ، بل هو بمقتضى العقل المستقل بامتثال أحكام الشارع فإذا لم يجب الإحتياط مع القطع بوجود هذا الأمر المجمل فمع الشك بطريق أولى.
وإن أريد به إثبات وجوب الأكثر بالخصوص.
ففيه : انه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع ما فيه كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله.
أقول : ومع التسليم فهو معارض باستصحاب عدم جزئيّة الشيء المشكوك فيه » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٣٦٤.