حكمنا بكونها حاكمة عليه ورافعة لموضوعه بالتنزيل والجعل ، لا بالوجدان والحقيقة.
فإن قلت : إن تعيين الماهيّة المأمور بها وإنّها الأقلّ بأصالة البراءة الذي هو مبنى حكومتها على الاستصحاب لا يتمّ إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة ، والمختار عند المصنف وفاقا للمحقّقين من المتأخّرين : عدم جواز التعويل على الأصول المثبتة إذا لم يكن مبنى الأصل على الظنّ من غير فرق بين أصالة البراءة وغيرها. وقد صرّح قدسسره في طيّ الجواب الأول عن الاستصحاب المذكور والتزم ببطلانه ، فكيف يجعل جوابا عن التمسّك به؟
قلت : أوّلا : إن ابتناء ما ذكره في الجواب الثاني من حكومة أصل البراءة على الاستصحاب في خصوص المقام على تعيين الماهيّة بالأصل الذي يقتضي التعويل على الأصول المثبتة بظاهره مبني على إرادة الإلزام على الخصم ؛ حيث إنه أراد تعيين الماهيّة في ضمن الأكثر بالاستصحاب ، فيجاب عنه : بأنه إذا بني على الأصول المثبتة تعيّن الماهيّة في ضمن الأقلّ بالأصل الحاكم على الاستصحاب المذكور.
وثانيا : إن تحكيم أصل البراءة على الاستصحاب والمنع من جريانه لا يتوقّف على القول بمساعدة أصل البراءة لتعيين الماهيّة واعتباره حتى يبتني على القول باعتبار الأصول المثبتة ، بل مجرّد حكم الشارع بعدم وجوب الأكثر في