مرحلة الظاهر قبل الإتيان بالأقلّ بمقتضى أصل البراءة حاكم على استصحاب الأمر المردّد المقصود إثبات ما حكم بنفيه في السابق ظاهرا.
نعم ، لو ترتّب حكم بالفرض على نفس بقائه بوصفه الترديدي من غير أن يريد إثبات وجوب الأكثر به لم يكن إجراء البراءة مانعا من استصحابه لترتّب خصوص الأثر المفروض هذا. وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المرام في طيّ الأجوبة عن وجوه الخصم فراجع إليه.
(١٨) قوله : ( وقد عرفت الجواب عنه وأن الاشتغال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٦ )
أقول : لا يخفى عليك أن المراد مما أفاده : هو الاشتغال المتحقّق بحكم العقل بمقتضى الخطاب المتنجّز المتوجّه إليه بمقتضى العلم الإجمالي ، لا التكليف الواقعي النفس الأمري المردّد بين تعلّقه بالأقلّ أو الأكثر ؛ فإنه متعلّق بنفس الواقع من حيث هو إلا أنه لا يقتضي بحكم العقل إلاّ الإتيان بالأقلّ على ما عرفت تفصيل القول فيه.
__________________
(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« وبعبارة [ أخرى ] : إن الإشتغال اليقيني إنّما يقتضي البراءة اليقينيّة بقدر الإشتغال اليقيني وهو الأقلّ ، لا الزائد المشكوك [ الذي هو ] الأكثر فيما نحن فيه » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٦.