(١٩) قوله قدسسره : ( وأمّا الثالث ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٦ )
أقول : ما أفاده في المقام في غاية الوضوح ؛ فإن دليل الاشتراك لا يقتضي
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« وفيه أيضا : انه يرجع إلى قاعدة الإشتغال السابق ويرد عليه ما أورد عليه ولا يتفاوت الحكم باختلاف التعبيرات والتقريرات ؛ فإنّ العلم بوجوب الصلاة الواقعيّة حاصل وجدانا بالفرض ، فإن لم يفد ذلك وجوب الإحتياط كيف يفيده العلم بوجوب ما كلّف به الحاضرون ؛ فإنّه عبارة أخرى عن الواجب الواقعي وهو ظاهر.
والظاهر أنّ القائل أيضا لم يرد بهذا الدليل إلاّ تقرير قاعدة الإشتغال بهذا التعبير ؛ إذ لم يعلم منه انه جمع بينه وبين القاعدة بجعلها دليلين على الإحتياط.
نعم ، لو أراد من هذا الدليل أن دليل الإشتراك يقتضي وجوب ما كلّف به الحاضرون العاملون على الغائبين مطلقا وإن كانوا جاهلين بالخطاب ، كان ذلك وجها آخر لوجوب الإحتياط.
وجوابه : منع اقتضاء أدلّة الإشتراك ذلك ، بل لا تقتضي أزيد من إشتراك عالمهم بالخطاب مع عالمهم به وجاهلهم مع جاهلهم.
وقد يقال : إن مراد المستدلّ أنّ الشاك من الحاضرين في مسألتنا حكمه وجوب الإحتياط فبدليل الإشتراك نحكم بأنّ الغائبين أيضا حكمهم كذلك ، ويقال : إن قوله في المتن في ذيل الجواب : ( ولا ريب أن وجوب الإحتياط على الجاهل ... إلى آخره ) إشارة إلى هذا التقرير.
وفيه أوّلا : منع كون تكليف الحاضرين هو الإحتياط.
وثانيا : لو سلّمنا ذلك فإنّما هو لأجل قدرتهم على تحصيل العلم بالواقع بالفحص والرّجوع إلى الإمام عليهالسلام بخلاف الغائبين فلا يمكنهم تحصيل العلم بالواقع وتجري قاعدة البراءة بالنسبة إليهم » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٢.