إلاّ اشتراك الغائبين والمعدومين مع الحاضرين في مجلس الخطاب في التكاليف المتوجّهة إليهم بعد دخولهم في موضوعهم الذي تعلّق الحكم المخصوص عليهم فيه وباعتباره ، فإذا كان تكليفهم من حيث كونهم مسافرين القصر ، يحكم بأن تكليف غيرهم القصر إذا سافر وإلاّ مطلقا وهكذا. وهذا من غاية وضوحه لا سترة فيه أصلا ، ولم يخالف فيه أحد جزما ؛ ضرورة أن دليل الاشتراك إنّما يثبت الكبرى ، وأما الصّغرى فلا شبهة في اختلافها بحسب حالات المكلّفين ولا خلاف فيه أيضا.
وإنّما خالف من خالف في خصوص المقام واستدل بدليل الاشتراك غفلة عن حقيقة الحال بتوهّم : أن مقتضاه الاحتياط بإحراز محتملات الواقع حتى يقطع بالعمل بما كان مقتضى تكليفهم فإذا احتمل كون تكليفهم في المقام الأكثر ، فيجب الإتيان به وهكذا.
ولكنك خبير بفساده ؛ فإنه إذا احتمل كون تكليفهم بالأكثر من حيث بلوغ الخطاب به إليهم وعلمهم به لم ينفع هذا الاحتمال في الحكم بوجوب الاحتياط علينا مع جهلنا بذاك الخطاب.
نعم ، لو ثبت أنّ تكليف الحاضرين مع الجهل بالمكلّف به ودورانه بين الأقلّ والأكثر الاحتياط لزمه القول به بالنسبة إلينا أيضا ، ولكن نمنع من كون تكليف الحاضرين في هذا الموضوع الاحتياط إذا تحقّق في حقّهم ، لعدم قيام دليل عليه