__________________
في استصحاب الأحكام الشّرعيّة المستندة إلى العقليّة مطلقا سواء كانت وجوديّة أم عدمية ، بل مرادهم التفصيل في موارد اجتماع الحكم العقلي والشّرعي من دون استناد الثاني إلى الأول كما عرفته في الحواشي السّابقة بين الوجودي والعدمي بدعوى عدم تحقق ذلك في الوجودي كما عرفته في الحاشية السّابقة.
وأمّا ما ذكره من الأمثلة ما عدا مثال أصالة البراءة والإباحة فغير منافية لذلك لعدم جريان الاستصحاب في بعضها وعدم مدخليّة بعض آخر فيما نحن فيه.
أمّا مثال حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة مع عروض ما يشكّ معه في بقائهما كالإضطرار والخوف.
ففيه : أنّ حكم العقل بحرمة التّصرف ووجوب الردّ إن كان مطلقا ولو مع فرض الخوف والاضطرار فلا معنى لفرض الشكّ في البقاء حينئذ.
ودعوى جريان الاستصحاب فيهما لفرض بقاء حكم العقل حينئذ في الزّمان الثّاني كالأوّل وإن كان مختصّا بموارد عدم الخوف والاضطرار بأن كان موضوع حكم العقل مقيّدا بعدمهما فلا معنى للاستصحاب حينئذ أيضا لفرض اختصاص موضوع حكم العقل بصورة عدم الخوف والضّرر وإن كان موضوعه مهملا من حيث التقييد بعدمهما فقد تقدّم سابقا عدم إمكان فرض الإهمال والإجمال في موضوع الحكم العقلي.
ومنه يظهر الحال في مثال شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّته كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد باب العلم لأنّ العقل إن كان حاكما بشرطيّة العلم مطلقا سواء كان تفصيليا أم إجماليّا وسواء تسبب المكلّف للانسداد أم لا ، فلا وجه للإستصحاب وإن كان حاكما بشرطيته مع كونه تفصيليّا مع عدم تسبب المكلّف للانسداد فكذلك أيضا ، وإن كان موضوع حكمه مهملا فقد عرفت عدم تعقله.
وأمّا مثال عدم الزّوجيّة والملكيّة فلا دخل له في حكم العقل لكونهما من قبيل الموضوعات