أمّا في جانب العدم فواضح ، وأمّا في جانب البقاء فثبوته حينئذ باليقين لا بالاستصحاب ؛ لاختصاص مورده عقلا ونقلا بمورد عدم العلم بالبقاء. لكن يشكل : بأنّ هذا إنّما يتمّ فيما علم بقاؤه واقعا ، فإن علم بقاؤه في الظّاهر بغير دليل الاستصحاب قد يستند فيه إلى الاستصحاب ، وأيضا هو متداول بين الفقهاء ودفع هذه الوصمة عن الحدّ لا يخلو عن ارتكاب تعسّف أو تمحّل (١) ». انتهى كلامه رحمهالله.
وأنت خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفاده في تحقيق المقام من وجوه ، سيّما في جعل الحكم في موارد الشّك السّاري من الاستصحاب حقيقة وموضوعا ، مع أخذه الحكم بالبقاء في الحدّ والحكم بجريان الاستصحاب واعتباره في مورد وجود الدليل على البقاء ، مع أنّ الاستناد فيه ليس إلى الوجود السّابق أصلا ، بل إلى وجود الدّليل عليه لاحقا. وأمّا تمسّك الأصحاب بالاستصحاب وساير الأصول في موارد وجود الأدلّة على الحكم فإنّما هو بملاحظة الواقعة من حيث الشّك فيها مع الإغماض عن الأدلّة القائمة عليها. ومن هنا يتمسّك بها مع وجود الأدلّة القطعيّة أيضا ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم في موارد الاستدلال فراجع.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٦٦.