على بيان المحلّ والمورد والماهيّة معا.
وإلى تعريف المشهور يرجع أيضا ما ذكره الشّيخ قدسسره في « الفصول » بعد رعاية قيد الحيثيّة المذكورة ، وإن كان كلامه في بيان الوجه في أخذ القيود والخصوصيات في الحدّ لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّه قال ـ بعد تعريف الاستصحاب بإبقاء ما علم ثبوته في الزّمن السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزّمن اللاّحق ـ ما هذا لفظه :
« والمراد بالموصولة : ما يتناول الأمر الثّابت بالحسّ كالرّطوبة ، أو بالعقل كالبراءة حال الصّغر وبالشّرع كالوجوب والتّحريم والصّحة والبطلان وأخواتهما ».
إلى أن قال :
« والمراد بمعلوميّة ثبوته : ما يعمّ معلوميّته بحسب الظّاهر والواقع ؛ فإنّ الأحكام الثّابتة بحسب الظّاهر قد يستصحب كالأحكام الثّابتة بحسب الواقع فيدخل فيه ما قطع بثبوته في زمان ، ثمّ شكّ في ثبوته في ذلك الزّمان وإن كان المختار عدم حجيّة الاستصحاب هنا ؛ وذلك لأنّ العمل بالمقطوع به أمر معلوم حال الشكّ من جهة القطع به ، وإن لم يكن في نفسه معلوما فدخوله في الحدّ بالاعتبار الأوّل دون الأخير ، وباحتمال البقاء احتماله واقعا وظاهرا مع قطع النّظر عن وجوه حجيّة الاستصحاب.
فلا يرد : أنّه إن اعتبر البقاء بالقياس إلى الواقع انتقض طرد الحدّ بما علم عدم بقائه ظاهرا ، لقيام أمارة معتبرة عليه ؛ فإن الاستصحاب قد يطلق عليه عرفا.
وإن اعتبر بالقياس إلى الظّاهر فهو معلوم ؛ لأدلّة الاستصحاب ، ويدخل فيه مشكوك البقاء ومظنونه وموهومه ، ويخرج مقطوع البقاء وعدمه ؛ لخروجه عن مورد الاستصحاب.