فيها ببعض القيود المعتبرة ، فيرجع إلى كونه أعمّ من المحدود.
وأمّا التعريف المذكور ففيه : إخلال بتمام الحقيقة والقيود ولكن وجّه بوجوه ، بعضها يرجع إلى إبقائه على ظاهره وبعضها يرجع إلى التّصرف فيه.
أحدها : ما في « الكتاب » : من أنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام ، أي : الاستصحاب الحكمي ، مع ابتنائه على الظّن وليس الدّليل عندهم إلاّ ما أفاد العلم بالحكم ، أو الظّن ؛ لأنّ المراد من التّوصل إلى الحكم الشّرعي المأخوذ في الدّليل عبارة عن : أحدهما. أي : التّوصّل العلمي ، أو الظّني ، وليس ما يوجب الظّن بالبقاء إلاّ كونه متيقّن الحصول في الآن السّابق ، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب الّذي هو من أدلّة الأحكام إلاّ بما ذكره قدسسره.
وفيه أوّلا : المنع من كون الدّليل عندهم ما ذكره ، كيف! والحجّة للمجتهد في الأحكام الشرعية والدّليل عليها على زعم المحقّق المذكور الظّن بها من غير مدخليّة للأسباب ، هذا.
مع أنّ التّوصّل بما يوجب الظّن إلى الحكم الشّرعي من غير ضمّ دليل اعتباره لا معنى له أصلا كما لا يخفى. وبعد ضمّه يتوصّل به إلى الحكم الفرعي الظّاهري على سبيل القطع واليقين من غير فرق بين جعل الدّليل ما يوجب الظّن بالحكم ، أو نفس الظّن بالحكم.
__________________
متوقّفة على الإلتفات ، والتي يتوقّف عليها الاصل إنّما هي الجهة الأولى ، والذي يتوقّف على الجهة الأخيرة إنما هو العمل بالأصل ؛ فإنّ الغافل وإن كان جاهلا إلاّ انه لا يتمكّن من العمل بوظيفة الجاهل كما انه لا يعقل ان تكون له وظيفة من حيث هو كذلك ، ولذا جعل المقسم للأصول العمليّة حالة المكلّف الملتفت » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٦٤ ـ ٦٧.