وكيف كان : يدلّ الصّحيحة على أنّه بعد العمل المذكور لا شيء عليه أصلا.
(٤٩) قوله : ( وفيها (١) تأمّل ؛ لأنّه إن كان المراد بقوله عليهالسلام ... (٢) ). ( ج ٣ / ٦٢ )
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : « وفيه تأمّل ».
(٢) قال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« توضيحه : أن الصحيحة تحتمل وجوها وقد أشار المصنّف رحمهالله إليها :
أحدها : أن يريد بإضافة ركعة أخرى البناء على الأقل والقيام إلى الركعة الرّابعة من دون تسليم وباليقين اليقين بما أحرزه من الرّكعات فيكون اصل الحكم حينئذ وما استشهد له من القاعدة واردين في مقام التقيّة.
وثانيها : أن يريد بها البناء على الأكثر وإضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم ويريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذمّة من العمل وبالشكّ ما يوجب الشكّ فيها من قبيل ذكر المسبّب وإرادة سببه.
وثالثها : أن يريد بها البناء على الأقل الموافق لمذهب العامة وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بيان الواقع وإن كان إجراء هذه القاعدة في مورد الصّحيحة من باب التقيّة كما اشار إليه المصنف رحمهالله بقوله : ( ثم ارتكاب الحمل على التقيّة ... إلى آخره ).
ورابعها : أن يريد بها البناء على الأقل وإضافة ركعة أخرى بعد التسليم للاحتياط وبعدم جواز نقض اليقين بالشك وجوب البناء على ما تيقنه من الرّكعات وعدم جواز البناء على وقوع الرّكعة المشكوك فيها بمجرّد الشّكّ فيها.
وحاصله : وجوب البناء على الأقلّ والإتيان بالرّكعة المشكوك فيها بعد التّسليم على الأقل كما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله : ( وأمّا احتمال كون المراد ... إلى آخره ) وتظهر الثمرة بين هذا المعنى والمعنى الثّالث في كون الصّحيحة على هذا المعنى دليلا على كون ركعة الاحتياط جزءا من الصّلاة فتؤيّد القول بالجزئيّة بخلافها على المعنى الثالث.
وخامسها : أن يريد بها البناء على الأكثر والإتيان بركعة الإحتياط منفصلة وباليقين ما