أقول : لا يخفى عليك أنّ قوله : « قام فأضاف إليها أخرى » (١) يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون المقصود منه القيام من دون تسليم في الرّكعة المردّدة ، فيأتي بركعة أخرى على أنّها من الصّلاة. وحاصله : البناء على الأقلّ.
الثّاني : أن يكون المقصود منه القيام إلى الرّكعة الأخرى بعد التّسليم في
__________________
يوجب القطع بالبراءة في مورد الصّحيحة ومطلق ما حصل القطع به في غيره كما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله : ( وأضعف من هذا دعوى ... إلى آخره ).
وبالجملة : إنّ هذه المعاني الخمسة يستفاد من طيّ كلام المصنف رحمهالله.
أمّا المعنى الأوّل فقد أورد عليه المصنف رحمهالله على تقدير تسليم ظهور الصّحيحة فيه : بأن هنا صوارف عن هذا الظاهر مثل تعيّن حملها على التقية ومنها : مخالفته لظاهر الفقرة الأولى ومنها : مخالفته لظاهر سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك منها الموثقة الآتية بناء على ما إدعاه المصنف رحمهالله من كونها معاضدة للمعنى الثاني.
وأمّا ما عدا المعنى الثاني منها فمنها ما هو مخالف لظاهر الصّحيحة ومنها ما هو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين فتعين المعنى الثّاني وعليه تسقط الصّحيحة عن درجة الاستدلال بها على المقام كما هو واضح ، وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمهالله والإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل إلاّ أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثّاني لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره » انتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٥.
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٥١ ـ باب « السهو في الثلاث والأربع » ـ ح ٣ ، والتهذيب : ج ٢ / ١٨٦ باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة » ـ ح ٤١ ، والاستبصار : ج ١ / ٣٧٣ باب « من شك في إثنتين وأربعة » ـ ح ٣ ، عنها الوسائل : ج ٨ / ٢٢٠ باب : « ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة » ـ ح ٣.