هو من الحكم الفرعي ، وإن قلنا باعتباره من باب الظّن كما ستقف عليه.
وخامسا : أنّ التّحديد بما ذكر يوجب إلقاء اعتبار ملاحظة الحالة السّابقة المعتبرة في الاستصحاب جزما ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ إلقاءه ليس أشدّ من إلقاء أصل الحكم في التّعريف مع ظهور أخذه فيه.
وسادسا : أنّه مناف لما أفاده في أوّل « القوانين » (١) في ردّ الزّاعم بكون الاستصحاب دليلا مستقلاّ في قبال الأدلّة الأربعة : من أنّ الاستصحاب إن أخذ من العقل فهو داخل في الدّليل العقلي ، وإن أخذ من الأخبار فهو داخل في السّنة ، فلا يصلح جعله دليلا مستقلاّ : من حيث إنّ الثّابت بالشّرع والعقل على ما عرفت ليس إلاّ الحكم بالبقاء ، فكيف يستقيم تعريف الاستصحاب ـ الّذي هو دليل عقليّ بمعنى الحكم العقلي المتوصّل به إلى الحكم الشّرعي على ما قضت به كلمتهم في تعريف الدّليل العقلي بما ذكره ـ؟
وهذا الكلام منه قدسسره في أوّل الكتاب وإن كان منظورا فيه : حيث إنّه بناء على أخذه من السّنة يكون مدلول السّنة على ما ستعرفه ، ولا يدخل في السّنة ، إلاّ أنّ الكلام في المقام مبنيّ على ما ذكره بزعمه لا في صحّته في نفسه ، إلى غير ذلك ممّا يتوجّه عليه مع إبقائه على ظاهره.
ثانيها : أن يجعل الكون في قوله : ( كون حكم أو وصف ) (٢) بمعنى الثّبوت ، فيقال : الاستصحاب هو ثبوت حكم أو وصف موصوف بالصّفة المذكورة بجعل
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ١ / ٩.
(٢) المصدر السابق : ج ٢ / ٥٣.