الصّحيحة المتقدّمة ؛ لأنّها كانت ظاهرة في الاستصحاب بخلاف هذه ؛ لأنّها إمّا ظاهرة في القاعدة ، أو مردّدة بينها وبين الاستصحاب في نفسها ، فيجعل ما جعله الشّارع أصلا في سائر الأخبار من البناء على الأكثر بضميمة سائر القرائن المتقدّمة قرينة للمقصود ورافعة لإجمالها.
نعم ، بعض القرائن الّتي ذكرناها في الصّحيحة لا يجري في المقام ، لكن فيما تجري غنى وكفاية. والمفروض أنّه لا جامع بين القاعدة والاستصحاب حتّى تحمل عليه مع عدم الدّليل عليه كما تقدّم تفصيل القول فيه فتحمل على القاعدة.
فيصير حاصل معنى الرّواية على هذا التّقدير : أنّه إذا شككت فابن علي تحصيل ما هو المتيقّن لك من العمل.
نعم ، لا بدّ من أن يكون الرّاوي عالما بالمراد من الموثّقة ؛ إمّا ببيان الإمام عليهالسلام له من الخارج ، أو بملاحظة سائر الرّوايات على تقدير عدم الظّهور فيها ، بل على تقدير الظّهور ؛ لأنّ غاية ما يكون الموثّقة ظاهرة فيها : هو البناء على قاعدة الشّغل وتحصيل اليقين بالفراغ ، وأمّا أنّ الأخذ بأيّ شيء يوجب هذا؟فالرّواية ساكتة عنه قطعا.
(٥٣) قوله : ( نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدّليل على اختصاص الموثّقة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٦٧ )
أقول : لا إشكال في عدم وجود شيء في الموثّقة يدلّ على اختصاصها بشكوك الصّلاة فضلا عن الشّكّ في ركعاتها ، فلو استظهر من لفظ « البناء » سبق اليقين أمكن أن يقال : بظهورها في الاستصحاب ؛ إذ لا ينافي جعله أصلا جعل البناء على خلافه أصلا في خصوص شكوك الرّكعات من باب التّخصيص ، فالمدار