في ظهورها وعدمه على استظهار سبق اليقين وعدمه ، وإن كان صريح « الكتاب » :المنع من ظهورها على تقدير تسليم الظّهور المذكور.
فإنّ مقتضى قوله : ( فهي أضعف دلالة ... إلى آخر ما ذكره ) (١) ما ذكرنا : من المنع على تقدير التّسليم ؛ نظرا إلى ما سنذكره في رواية [ ال ] « خصال » (٢) في أوّل النّظر ، وإن كان مقتضى استدراكه أخيرا ظهورها في الاستصحاب. ولذا فرّع قوله فيما سيأتي : ( فالإنصاف : أنّ [ الرّواية سيّما بملاحظة ] قوله عليهالسلام ... إلى آخره ) (٣) عليه.
وأمّا قوله قدسسره : ( لاحتمالها ... إلى آخره ) (٤) فلا ينافي ما استظهرناه : من إفاداته من المنع ، فإنّ المراد من احتمال إرادة إيجاب العمل بالاحتياط في الموثّقة ليس هو الاحتمال الموهوم الغير المنافي لظهورها في الاستصحاب كما هو ظاهر فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٦٨.
(٢) الخصال : ٦١٩ الحديث ٦٢٩ / عنه الوسائل : ج ١ / ٢٤٦ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ـ ح ٦.
(٣) نفس المصدر : ج ٣ / ٧٠.
(٤) نفس المصدر : ج ٣ / ٦٨.