حيث دلالتها على المقصود بالتّقريب المذكور وهو : أنّه لم لا يحتمل أن يكون المقصود من قوله : « اليقين لا يدخله الشّك » : هو بيان قاعدة الاشتغال والتّمسك بها؟ ويكون قوله عليهالسلام : « صم للرّؤية » مذكورا بالتّبع ؛ لأنّه غير منطبق على قاعدة الاشتغال ، بل ينافيها حيث إنّ المقصود منه : هو عدم وجوب الصّوم في اليوم الّذي يشك أنّه من الشّعبان أو الرّمضان ، والمقصود الأصلي هو قوله عليهالسلام :
( وأفطر للرّؤية ).
لا يقال : لا يمكن أن يكون المقصود هو قاعدة الاشتغال وإن كان المقصود هو خصوص قوله : ( وأفطر للرّؤية ) لدوران الأمر في اليوم الّذي يشكّ أنّه من الرّمضان أو الشّوال بين المحذورين ؛ إذ كما يحتمل أن يكون من الرّمضان ويكون الصّوم فيه واجبا كذلك يحتمل أن يكون من الشّوال ويكون الصّوم فيه حراما ؛ لأنّ المفروض أن الصّوم في أوّل الشّوال حرام ذاتي لا تشريعي حتّى يرتفع بالاحتياط.
لأنّا نقول : لا دوران في المقام ؛ لأنّ احتمال كونه حراما شكّ في التّكليف الابتدائي النّفسي فيرتفع بأدلّة البراءة ، وهذا بخلاف احتمال الوجوب ؛ فإنّه شكّ
__________________
محصّل كلامه.
وأنت خبير بأن هذا الإشكال مع مخالفته لظاهر الرّواية إنّما يتجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحد ، وهو خلاف التحقيق لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقل ، ولذا اختار المصنف رحمهالله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا مورد أصالة البراءة مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها وكون المقام من مواردها » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٩.