في المكلّف به مع تبيّن متعلّق التّكليف مفهوما ، ومقتضى العقل والنّقل فيه وجوب الاحتياط حسب ما تقرّر في محلّه ، هذا.
ولكن سيجيء من الأستاذ العلاّمة في التّنبيهات : ما هو صريح في كون المورد من موارد الرّجوع إلى البراءة لا الاشتغال ، فيكون الدّوران على تقدير تسليم الحرمة الذّاتية لصوم العيدين من الدّوران بين المحذورين ؛ فإنّ صوم كلّ يوم تكليف مستقلّ لا دخل له بغيره ، ولذا لو عصى المكلّف بإفطار يوم من الرّمضان لم يوجب إبطال صومه بالنّسبة إلى سائر الأيّام إجماعا ولم يقع فيه خلاف أصلا حتّى من القائلين بكفاية النّيّة الواحدة ، وهذا الّذي أفاده لا محيص عنه وستقف على مزيد توضيحه فيما يتلى عليك إن شاء الله.
لا يقال : قوله : « عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان » عامّ يشمل اليوم الّذي يشكّ أنّه من الرّمضان والشّعبان ، واليوم الّذي يشكّ أنّه من الرّمضان والشّوّال فما وجه تخصيصه بالأخير؟ فلو أخذ بظاهره ويحكم بأنّ المراد من الجواب أيضا عامّ ، فلا مناص عن كون المراد هو خصوص الاستصحاب.
لأنّا نقول : لفظ يوم الشّكّ وإن كان عامّا إلاّ أنّ الظّاهر منه في المقام هو العهد والإشارة إلى يوم خاصّ لا مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم. وأمّا كون المراد هو خصوص الأخير فلمركوزيّة حكم الأوّل في الأذهان.
هذا ملخّص ما ذكره « دام ظلّه العالي »
ثمّ تخلّص عن هذا الإشكال : بأنّ المعروف من يوم الشّك هو الأوّل لا الأخير ، والأمر في وضوح الحكم وخفائه لا يتفاوت بينهما. فإمّا أن يجعل المراد