متباينة لا يجوز إرادتها جميعا في إطلاق واحد ـ كما حقّقنا في أوائل الكتاب ـ والقول : بأنّ كلّ شيء عامّ قابل لإرادة الكلّي والجزئي ويشمل العلم بالجزئي والكلّي ، فيصحّ إرادة معنى عام يندرج فيه الكلّ. فيه : أنّه لا يصحّ مع تفاوت إضافة الطّهارة والقذارة إلى الأشياء ، وكذلك سبب العلم ».
إلى أن قال :
« مع أنّ المعنى الثّالث يساوق أصل البراءة ، وقد عرفت : اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدّليل ، بخلاف المعنيين الأوّليين. والرّواية ظاهرة في النّبأ على الطّهارة من دون الفحص ».
إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :
« فالاستدلال به للمعنى الثّالث غير واضح سيّما مع ملاحظة أنّ المتبادر من العلم هو اليقين الواقعي ، والغالب : أنّه يحصل في الموضوع لا الحكم ؛ فإنّ العلم بالحكم الشّرعي غالبا إنّما هو من الأدلّة الظّنية ، غاية الأمر : كونها واجب العمل ، وهو لا يوجب العلميّة الحقيقيّة ».
إلى أن قال :
« مع أنّ حمله على المعنى الثّالث مع ورود قوله عليهالسلام : ( كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ) (١).
وكذلك على المعنى الأوّل ، مع ما ورد من الأخبار الدّالة على عدم جواز
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٣١٧ باب « القنوت واستحبابه وادعيته » ـ ح ٩٣٧ ، عنه الوسائل : ج ٦ / ٢٨٩ باب « جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعوا الإنسان بما شاء » ـ ح ٣.