نقض اليقين بالشّك يشبه التّأكيد ، بخلاف إرادة المعنى الثّاني » (١). انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
وفيه أنظار لا يخفى وجهها على المتأمّل فيما ذكرنا. وقد أورد بعض المحقّقين من معاصريه (٢) عليه بإيرادات كثيرة بعضها غير واردة : كحكمه بعدم المانع من الجمع بين القاعدة والاستصحاب على ما ستعرف من كلامه ، وكحكمه :بأنّ المراد من اليقين هو الأعمّ من اليقين الشّرعي إلى غير ذلك.
أمّا عدم ورود الأوّل فستعرفه ـ مضافا إلى ما عرفته في طيّ كلماتنا السّابقة ـ وأمّا عدم ورود الثّاني ؛ فلأنّ الحكم بأنّ المراد من اليقين هو الأعمّ ممّا لا يخفى فساده ؛ لأنّ نفس الظّن من حيث هو لا يكون داخلا في موضوع العلم ولو بعد قيام الدّليل على اعتباره.
وأمّا الدّليل على اعتباره وإن كان علميّا ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ العلم بالاعتبار ، فالظّن القائم بالنّجاسة بعد فرض اعتباره لا يكون علما قطعا ، وإرادته ممّا يشتمل على لفظ العلم على المعنى الحقيقي موجب لاستعمال اللّفظ في معناه الحقيقي والمجازي. مع أنّه قد يمنع من صحّة إطلاق لفظ العلم على الظّن لعدم وجود العلاقة المصحّحة ، والعلم باعتباره ليس علما بالنّجاسة.
وبالجملة : لا يعقل معنى لما ذكره وإن صدر عن غيره أيضا. والحقّ أنّ المراد من العلم في جميع أدلّة الأصول والقواعد : هو معناه الحقيقي ، وأمّا الظّن
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٦٤.
(٢) وهو صاحب الفصول في فصوله : ٣٧٣.