المعتبر فليس منه حقيقة ، وإنّما هو قائم مقامه بأدلّة اعتباره حكومة ، فهو داخل في موضوع العلم تنزيلا لا حقيقة.
(٧٢) قوله : ( نعم ، إرادة قاعدة الطّهارة والاستصحاب معا ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٧٤ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« إرادتهما إنّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده قدسسره بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته ، وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه ، وكذلك الحال في الغاية ، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة ، وللحكم باستمراره أخرى. وأمّا إذا أريد أحدهما من المغيا والآخر من الغاية ، فلا.
توضيح ذلك : انّ قوله عليهالسلام : ( كلّ شيء طاهر ) مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء والتراب وغيرهما. فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء وبإطلاقه بحسب حالات الشّيء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وإن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الّتي في الحقيقة ليست من حالاته ، بل من حالات المكلّف وإن كانت لها إضافة إليه ، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبدا ، كما في بعض الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات على طهارتها كلّها ، وإلاّ يلزم تخصيصه بلا مخصّص ؛ ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى ، وليس التمسّك به فيما اشتبه طهارته موضوعا تمسّكا بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة ، لأنّ التمسّك به إنّما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت ، لا لأجل دلالته على حكم الشّيء بعنوانه الواقعي ، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثيّة بنجاسة بعض العناوين أو بعض