__________________
الحالات.
ولا منافاة بين جواز التمسّك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة ، وعدم جوازه من جهة أخرى ، كما لا يخفى ، ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى أفراد العامّ وصيرورته ظاهريّا بالنّسبة إلى بعضها ، وواقعيّا بالإضافة إلى بعضها الآخر ، لأنّ الاختلاف بذلك انّما هو من اختلاف أفراد الموضوع ، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به ، بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعمّ تلك الأفراد على اختلافها ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فلا مجال لتوهّم لزوم استعمال اللّفظ في المعنيين من ذلك أصلا ، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الإشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه ، فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطّهارة ، إلى ملاحظة غايته.
نعم بملاحظتها يدلّ على الإستصحاب ، بيانه : أنّ قضيّة جعل العلم بالقذارة الّتي ينافي الطّهارة غاية لها في الرّواية هو بقاؤها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة ، كما هو الشأن في كلّ غاية ، غاية الأمر انّ قضيّتها لو كانت من الأمور الواقعيّة هو استمرار المغيا وبقاؤه واقعا إلى زمان تحقّقها ، ويكون الدّليل عليها دليلا اجتهاديّا على البقاء ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه واستمراره تعبّدا إلى زمان حصولها ، كما هو الحال في الغاية ها هنا ، فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطّهارة تعبّدا ما لم يعلم بانتفائها ، ولا نعني بالإستصحاب إلاّ ذلك ، كما لا يخفي.
فدلّ بما فيه من الغاية والمغيا على ثبوت الطّهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف أفراد العامّ ، وعلى بقائها تعبّدا عند الشّك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللّفظ في المعنيين ، إذ منشأ توهّم لزومه ليس إلاّ توهّم أنّ إرادة ذلك من قوله : ( كلّ شيء طاهر ) لا يكاد