__________________
أن يكون إلاّ بإرادة الحكم على كلّ شيء بثبوت أصل الطّهارة ما لم يعلم قذارته والحكم باستمرار طهارته المفروغة عنها ايضا ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر ، وإرادة كلا الحكمين منه.
وقد عرفت : أنّ استفادة مفاد القاعدة من إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل ، من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية ، واستفادة مفاد الإستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كلّ غاية ، إلاّ أنّها لمّا كانت هي العلم بانتفاء المغيا ، كان مفاده استمرار تعبّدا ، كما هو الشأن في كلّ مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللفظ الدّال على المغيا ، وإلاّ يلزم ذلك في كلّ غاية ومغيا كما لا يخفى ، مثلا الماء طاهر حتّى يلاقي النّجس لا بدّ أن يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطّهارة وبمعنى استمرارها كليهما ، مع انّه ليس بلازم لاستفادة الإستمرار من نفس الغاية ، كما لا يخفى ، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال.
إن قلت : إن التفاوت بين مثلها وسائر الغايات الّتي يكون من الأمور الواقعيّة يوجب لزوم ذلك فيها دونها ، وذلك لأنّ الغاية إذا كانت أمرا واقعيّا يدلّ على امتداد نفس المغيا جدّا واستمراره واقعا كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا كانت هو العلم بانتفائه ، فانّه لا دلالة لها على استمرار المغيّا وامتداده بنفسه وبمعناه الحقيقي ، وإلاّ لم يكن باستمرار تعبّدي فلا بدّ أن يراد من اللّفظ الدّالّ على المغيّا ما يناسب ذلك من المعنى بأن يراد من لفظ ( طاهر ) في الخبر مثلا ، مستمر طهارته الظّاهرية ، ويكون فائدة الغاية بيان الغاية بالإستمرار ونهاية الامتداد ، فإذا أريد منه مع ذلك ، الحكم بثبوت أصل الطّهارة ، يلزم استعمال اللّفظ في المعنيين لا محالة.
قلت : الاستمرار التّعبّدي إنّما يستفاد من نفس جعل الغاية هو العلم بارتفاع المغيّا مع بقاء لفظه على معناه الحقيقي الواقعي ، إذ لا منافاة بين كونه حقيقيّا واقعيّا وكون استمراره تعبّديّا