__________________
محضا ، فالإستمرار بحدّه وبغايته يستفاد من مجرّد الغاية ، كما يستفاد من ساير الغايات بلا تفاوت في البين يوجب استعمال اللّفظ في المعنيين فيها ، وإن كانت خصوصيّتها موجبة لكون الإستمرار المستفاد عنها ظاهريّا لا واقعيّا ، بخلافها.
فقد تلخّص بما حقّقناه : أنّ إرادة المعاني الثلاثة ، أي مفاد الدّليل الاجتهادي والقاعدة والاستصحاب من مثل الخبر ممكن من دون لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، فتأمّل في المقام ، فانّه من مزالّ الأقدام للأعلام.
هذا كلّه في إمكانه ، ولا يبعد دعوى ظهوره فيه أيضا ، لما أشرنا إليه في بيان إمكانه من أنّ المفهوم من الغاية والعموم ظاهرا هو إرادة ثبوت الطّهارة واستمرارها تعبّدا ولا صارف عن ذلك ، إلاّ أن يدّعى انّ مثل هذه العبارة عرفا ظاهر في إثبات الحكم لما اشتبه حكمه ، ويكون الغاية في الحقيقة لمجرّد بيان ذلك وإن كانت بحسب الصّناعة من توابع المحمول ، لكنّه لا شاهد عليه ، بل حال الغاية فيها حال سائر الغايات في ظهورها في أنّها لبيان استمرار المحكوم به إلى زمان تحقّقها ولا خصوصيّة لها إلاّ ما يوجب لأجله كون الإستمرار فيها تعبّديّا دونها ، وذلك لا يقتضي أن يكون المغيّا كذلك ، والظّاهر أنّه ليس منشأ توهّم ذلك إلاّ استدلال الاصحاب بمثلها على قاعدة الطّهارة ومثلها وهو أعمّ من ذلك ، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك أنّ صاحب الفصول قدسسره إن أراد استفادة الأصلين من الرّواية بالتّقريب الّذي بيّناه ، لا يرد عليه ما أورده قدسسره ، وإن أراد استفادته بنحو يتراءى من ظاهر كلامه ، وقد أشرنا إليه وهو استفادة كلّ اصل من الأصلين من مجموع الكلام ، فما وجّه عليه وارد لا محالة ، إلاّ أنّه بعيد أن يخفى على مثله مع وضوح وروده ، فالظّاهر أنّه أراد دلالة الرّواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الآخر بغايتها ، فأراد بقوله : ( أحدهما ان الحكم الأولى ... إلى آخره ) انّ الاشياء الّتي لا يعلم نجاستها داخلة في عموم ( كلّ شيء ) أو إطلاقه ، وبقوله الثاني : ( أن هذا الحكم ... إلى آخره ) أنّ هذه الطهارة المحكوم بها مستمرّة أي :