أصلين : أحدهما : الاستصحاب ، والثّاني : القاعدة خلافا لما ذكره الفاضل القمي :من عدم إمكان الجمع بينهما لعدم الجامع بينهما. حيث قال :
« ثمّ اعلم أنّ الرّوايتين الأوليّين تدلاّن على أصلين :
الأوّل : أنّ الحكم الأوّلي للمياه أو الأشياء هو الطّهارة ـ ولو بحسب الظّاهر ـ عند عدم العلم بالنّجاسة وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب ، وإن تعلّق به جملة من أحكامه.
الثّاني : أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنّجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئيّاته » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
والعجب أنّه كيف اشتبه عليه الأمر وتخيّل إمكان الجمع بينهما مع أنّه لا جامع بينهما حسب ما عرفت؟ وأعجب منه ما ذكره أخيرا من قوله : « الثّاني : أنّ هذا الحكم مستمر ... إلى آخره » ؛ لأنّ المشار إليه بهذا إن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الّذي ذكره أوّلا ، أي : الطّهارة الظّاهريّة المستفادة من قاعدة الطّهارة.
فيرد عليه :
أوّلا : أنّ هذا الحكم لا رافع له إلاّ النّسخ وأمّا العلم بالنّجاسة فلا يعقل أن يكون رافعا له إذ به ينعدم موضوع الحكم حيث إنّ عدمه مأخوذ فيه قيدا وبعبارة أخرى أوضح : الحكم لا يكون حكما ظاهريّا ولا يتحقّق له هذا العنوان إلاّ بعد ملاحظة تقيّده بعدم العلم سواء كان حكما بالطّهارة ، أو غيرها. ومن المعلوم ضرورة أنّ الحكم بالطّهارة في موضوع الشّك وعدم العلم لا يكون الرّافع له عن
__________________
(١) انظر الفصول : ٣٧٣.