__________________
لصرف الفعل عن ظاهره.
هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمهالله وهو لا يخلو من نظر.
أمّا أولا : فإنه إن أراد باليقين في قوله عليهالسلام ( لا ينقض اليقين بالشك ) ظاهر معناه وكان المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتبة على المستصحب في حال اليقين ومرجعه إلى التزام كون المجازية في النسبة.
ففيه ـ مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه ـ : انّ الأولى حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشك في مانعيته كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجيء من كلامه : بأن كان المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ لا باعتبار وجود المقتضي لبقاء المتيقّن.
وإن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه لتكون المجازية في الكلمة وكان المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقن.
ففيه ـ مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللّفظ ـ : أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الأولى الّتي اعتمد عليها المصنف رحمهالله أعني قوله عليه السلام : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظّاهر منه وكذا ما بعده أعني قوله عليه السلام : ( ولكنّه ينقضه بيقين آخر ).
لا يقال : إنّ هذا المحذور لازم على كل تقدير كما صرّح به المصنّف رحمه الله ، لأنا نمنع اللّزوم لجواز إرادة المعنى الظّاهر من لفظ اليقين بأن كانت المجازية في النّسبة كما عرفته في الشقّ الأوّل من التّرديد.
وأمّا ثانيا : فإنا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجويز في متعلقه كما يشهد به العرف وفهم العلماء كما في قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التّصرف لا تخصيص الأموال بالمأكولات.