__________________
وأمّا ثالثا : فإن محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على لفظ النقض لأنّ فيها فقرات أخر أيضا خالية منه يصحّ الاستدلال بها على المقام هكذا قيل. وفيه نظر لما سيشير إليه المصنف ; من ضعف دلالة ما يمكن أن يستدل به على ذلك.
وأمّا رابعا : فلمنع كون الضّرب حقيقة في الإيلام أو منصرفا إليه ولعل انسباقه منه إلى الذهن في المثال على تقدير تسليمه إنّما هو لانصراف لفظ أحد إلى الأحياء كانصرافه إليهم في مثل قولنا ما رأيت أحدا أو نحوه ، إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى : (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) واردا على سبيل الحقيقة وليس فيه ارتكاب خلاف الظّاهر من جهة الانصراف كما هو واضح وسيجيء توضيح ما يتعلّق بالمقام عند شرح ما يتعلّق بمذهب الخونساري.
وأمّا خامسا : فإن المدار في مباحث الألفاظ على فهم العرف ولا ريب أنّهم إنّما يفهمون من لفظ النقض بعد تعذّر حقيقته المعنى المجازي الثاني دون الأوّل ولذا اخترنا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا.
وبالجملة : إن الأوّل وإن كان أقرب اعتبارا الاّ أنّ الثاني أقرب عرفا ومرادهم بتعيّن حمل اللفظ على أقرب مجازاته هو الأقرب عرفا لا اعتبارا كما هو واضح » انتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٦٠ ـ ٤٦١.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : ما ذكره رحمهالله في هذا المقام لا يخلو عن مسامحة بل تشويش واضطراب فإنّ النّقض على ما يستفاد من مراجعة اللّغة إنما هو ضدّ الإبرام فمتعلّقه لا بدّ أن يكون له التئام واتّصال حقيقة أو ادّعاء ومعنى إضافة النّقض إليه رفع تلك الهيئة الإتّصاليّة بشرط بقاء المادة كما في نقضت الحبل وأمّا مطلق رفع الأمر الثّابت أو رفع اليد عن الشيء مطلقا فلا. ألا ترى استهجان قولك : ( نقضت الحجر ) إذا أردت رفعه عن مكانه؟ وأمّا إضافته إلى العهد واليقين فإنّما هي باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلي ينتقض ذلك الإبرام بعد الإلتزام بأثر العهد