__________________
وبالتّرديد في ذلك الاعتقاد فبهذه الملاحظة يضاف النّقض إليها.
إذا عرفت ذلك فنقول في توضيح المقام :
قد يراد من نقض اليقين بالشّك رفع اليد عن آثار اليقين السّابق حقيقة في زمان الشكّ وهذا المعنى إنّما يتحقّق في القاعدة وأمّا في الاستصحاب فليس إضافة النّقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السّابق بل هو باعتبار تحقّقه في زمان الشّك بنحو من المسامحة والاعتبار إذ لا يرفع اليد عن اليقين السّابق في الاستصحاب أصلا وإنما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ وليس هذا نقضا لليقين كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس عملا باليقين بل هو أخذ بأخذ طرفي الاحتمال فلا بدّ في تصحيح إضافة النّقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري له بحيث يصدق بهذه الملاحظة أنّ الأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين ورفع اليد عنه نقض له ومن المعلوم انّ تقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفا بل لوجوده التّقديري حينئذ وجود تحقيقي يطلق عليه لفظ اليقين كثيرا في العرف ، ألا ترى أنّهم يقولون ما عملت بيقيني وأخذت بقول هذا الشخص الكاذب ورفعت اليد عن يقيني بقوله أو لا أرفع اليد عن يقيني بهذا؟
وأمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد جدّا بل لا يساعد عليه استعمال العرف أصلا فتعميم اليقين في قوله عليهالسلام : ( اليقين لا ينقضه الشكّ ) بحيث يعمّ مثل الفرض بعيد في الغاية.
وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا يظهر لك ما في عبارة المصنف رحمهالله في تفسير النّقض المجازي من المسامحة فإنّ مطلق رفع الأمر الثابت أو رفع اليد عن مطلق الشّيء ليس تفسيرا للنّقض المجازي إلاّ على وجه المسامحة مع أنّ إطلاق رفع اليد عن الشيء على عدم الإتيان بالفعل الّذي كان متشاغلا به في الزّمان السّابق ما لم يكن اقتضاء لثبوته أيضا لا يخلو عن بعد ، فالأولى تفسير النّقض على تقدير تنزيله على المعنى الثالث بعدم إبقاء الشّيء السّابق