__________________
فليتأمّل » انتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٤٧.
* وقال المحقق الآخوند الخراساني قدس سره :
« تحقيق ما هو الحقّ في المقام وتوضيحه ببسط الكلام في صيغة « لا تنقض اليقين » بمادّتها وهيئتها فاعلم انّ النّقض بحسب اللّغة ضدّ الإبرام ، فلا بدّ أن يتعلّق بما له أجزاء مبرمة تأليفا وتوصيفا ، كما أنّ متعلّق الإبرام لا بدّ ان يكون ذا أجزاء متفاسخة ، وقد يستعار لمثل العهد واليقين ممّا يترقّب فيه الإتقان والاستحكام أو البقاء والدّوام ، حيث يشتبه بذلك ذا أجزاء ذات إبرام ، ولا يكاد أن يحسن استعماله في رفع مطلق الأمر الثابت ولو ـ كان فيه مقتضى البقاء ألا ترى ركاكة قولك : « نقضت الحجر من مكانه » أي رفعته مع ما فيه من الثّقل المقتضي للبقاء فيه ما لم يرفعه رافع.
ومنه قد انقدح انّه انّما يحسن لفظ النّقض في هذه الأخبار بملاحظة تعلّقه باليقين ، ولا يكاد أن يحسن تعلّقه بمتعلّقه بدون توسيطه ، لما عرفت من ركاكة مثال : « نقضت الحجر » فلا يجوز التّصرف في لفظ اليقين بإرادة المتعلّق منه ، فضلا عن لزومه وما تخيّله من انّه لازم على كلّ حال ، يأتي بيان بطلانه.
وما ربّما يقال في وجهه : انّه لولاه لدلّ على لزوم البناء على اليقين والعمل بآثاره مع ارتفاعه بالشكّ ، فيكون مفاده ضرب قاعدة بلحاظ آثار اليقين لا المتيقّن ، وهو غير مراد.
فيه : أنّه انّما يلزم ذلك لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وباللّحاظ الاستقلالي ، لا إذا لوحظ على نحو الطّريقيّة واللّحاظ الآلي. وبعبارة أخرى على نحو الكناية والانتقال عن لزوم الأخذ به إلى لزوم الأخذ بالمتيقن بناء وعملا عند الشّك كما هو ظاهر الأخبار ، فانّ قضيّة لحاظه كذلك ليس إلاّ لزوم البناء على المتيقّن عملا والالتزام به لو كان من الأحكام ، وبآثاره وأحكامه لو كان من موضوعاتها ، هذا بعض الكلام من المادة.