(٧٧) قوله : ( ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثّالث ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٨٠ )
__________________
(١) قال سيّد العروة أعلى الله تعالى مقامه الشريف :
« يمكن أن يكون المراد منه : نقض الشك باليقين السابق فيكون محصّل معنى قوله عليهالسلام : « لا ينقض اليقين بالشك بل ينقض الشك باليقين » انه لا يرفع اليد عن الطهارة السابقة المتيقّنة بالشك اللاحق في تلك الطهارة ، بل يرفع اليد عن هذا الشك اللاحق باليقين السابق ويؤخذ بمقتضى اليقين السابق وعلى هذا تكون الفقرة الثانية كالتأكيد للفقرة الأولى.
ويمكن أن يراد منه : نقض الشك باليقين اللاحق بخلاف اليقين السابق ويكون محصّل معنى الفقرتين حينئذ : انه لا يرفع اليقين بالطهارة بالشك فيها ، بل يرفع اليد عن هذا الشك باليقين بالحدث ، فهو نظير قوله عليهالسلام : ( بل تنقضه بيقين آخر ).
ويمكن أن يراد : نقض المشكوك فيه باليقين بالخلاف ، ويكون محصّل المعنى : لا ترفع اليد عن الطهارة المعلومة بالشك فيها ، بل ترفع اليد عن الطهارة المشكوكة باليقين بالحدث.
وكيف كان : لا شهادة في هذه الفقرة على إرادة المعنى الثالث من قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين ) بناء على الإحتمال الثالث فيها ؛ لأن ما تعلق به النقض أعني : لفظ الشك قد أريد منه المشكوك وهو عين المتيقن السابق الذي فرضنا أنه أمر ثابت مقتض للإستمرار بقرينة تعلّق ( لا تنقض ) به ، فصار موافقا للفقرة الأولى في كون متعلق النقض هو الامر الثابت.
نعم ، على الإحتمالين الأولين يمكن أن يكون شاهدا على المعنى الثالث كما أراده المصنّف ، وتقريبه : ان الشك ليس كالطهارة والحدث مما يدوم بعد حصول سببه إلى أن يرفعه رافع.
وأجاب عنه في المتن : بمنع ذلك وأن الشك أيضا لا يرتفع إلاّ برافع.
وفيه نظر ؛ لأنّ الشك واليقين من قبيل المتضادّين لا المتمانعين حتى يؤثّر كلّ منهما في رفع الآخر ، وشأن المتضادّين مجرّد عدم إجتماعهما في محلّ واحد الاّ أنّ كلاّ منهما يوجد بوجود علّته ويعدم بانتفاء علّته ، وهذا بخلاف الطهارة والحدث المتمانعين ؛ فإن كلا منهما يؤثّر في إعدام الآخر ويرفعه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ١٠٨ ـ ١٠٩.