بقاعدة التّلازم إلاّ أنّ جهة الاعتبار ليست هو التّقرير.
ثمّ إنّ لازم ما ذكره ( دام ظلّه ) عدم نفع بناء العقلاء ، إلاّ بعد ثبوته في الأمور الشّرعيّة بخلاف ما ذكرنا ؛ فإنّ ثبوته في إطاعة أحكام الموالي العرفيّة يكفي بعد عدم ثبوت الرّدع من الشّارع.
وممّا ذكرنا يظهر لك فساد ما قد يورد على الوجه المذكور : من أنّ استقرار طريقة العقلاء على سلوك الاستصحاب في أمور معايشهم ؛ من حيث إنّ بناءهم فيها على دفع الضّرر المظنون وجلب المنفعة المظنونة ـ سواء كان الظّن على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها ـ لا يلزم الحكم باعتباره في الشّرعيّات وعند الشارع ، وإلاّ لزم الحكم بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام الشّرعيّة من غير حاجة إلى دليل الانسداد ونحوه هذا. مضافا إلى أنّ بناءهم عليه ليس مقصورا على الأمور العادية بل يتحقّق بالنّسبة إلى الموضوعات الّتي تعلّق بها الأحكام الشّرعيّة.
ألا ترى جريان طريقتهم على الحكم ببقاء ما له دخل حدوثا وبقاء بالنّسبة إلى مستقبل الأوقات عند إرادة الاشتغال بالعبادة المشروطة بالحياة والاختيار وغيرهما من الشّروط وعدم الموانع مع احتمال زوالها قبل الفراغ عن العمل ، وليس ذلك من جهة وصول دليل تعبّدي من الشارع إليهم؟
ودعوى : كون الاشتغال منهم بالأعمال المشروطة بالشّروط المذكورة من جهة غفلتهم عن احتمال زوالها كما هو الوجه في سلوك الحيوانات على تقدير ثبوت الاختيار لهم ، كما ترى ، فتأمّل. هذا مجمل القول في الكبرى. أي : حجيّة بناء العقلاء.