فقد قلت مقالة غير معقولة لم يقل بها أحد من العقلاء.
وإن قلت : يلحق إحداهما بالأخرى مع الدّليل وهو الظّن بكونها مثلها في الحكم حسب ما هي مقالة القائلين بالاعتبار فنقول : إنّ الظّن بكونهما مثلهما في الحكم لا يعقل إلاّ بالظّن بكون المناط والعلّة هو القدر الجامع بينهما ، وهذا ما ذكرنا من رجوع التّمسك بالاستصحاب إلى التّمسك بالقياس هذا في الشّك في المقتضي.
وبمثله يقال في الشّك في الرّافع ؛ فإنّ المتطهّر الّذي لم يخرج منه المذي مثلا غير المتطهّر الّذي خرج منه المذي ، فإلحاق أحدهما بالآخر في الحكم لا ينفك عن القياس بالبيان الّذي عرفت تفصيله وتوضيحه.
هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث لتوضيح مرام المتوهّم وقد ارتضاه ( دام ظلّه ) وبنى على تماميّته لو لا ورود الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك ، بل بعد ملاحظته أيضا بالنّسبة إلى الشّك في المقتضي.
وأمّا بالنّسبة إلى الرّافع فلا يتمّ ما ذكر بعد ملاحظة الأخبار ؛ فإنّا لم نسلّم أنّ هنا قضيّتين : الموضوع في إحداهما غير الموضوع في الأخرى ، إلاّ أنّ من المقرّر في محلّه بل الواضح الّذي لا يحتاج إلى البرهان بل البيان : أنّ القياس ليس هو مجرّد الحكم في موضوع بما حكم به في غيره ولو كان من جهة قيام دليل عليه ، وإلاّ لكان أكثر الأحكام الثّابتة في الموضوعات من باب القياس ، بل هو ذلك مع كون الحكم في الفرع من جهة استنباط كون العلّة في الأصل هو القدر المشترك بينهما ظنّا فيؤخذ بالجامع ويلقى الفارق بينهما بحسب الظّن.
فإلحاق النّبيذ بالخمر في الحكم من جهة الظّن بكون المناط هو الإسكار