الموجود فيهما قياس ، لكن إلحاقه به من جهة ورود الدّليل على وجود الحكم في النّبيذ بما حكم به في الخمر ليس من القياس في شيء ، فإثبات الحكم في المقام في الحالة الثّانية : من جهة دلالة الأخبار على وجوب إجراء الحكم الثّابت في الحالة الأولى في الحالة الثّانية خارج عن القياس موضوعا ، لا أن يكون مخصّصا لما دلّ على حرمة العمل بالقياس ومنافيا له هذا.
مع أنّ هناك وجها آخر يمكن أن يحكم بملاحظته على عدم كون إثبات الحكم في المقام من جهة الأخبار قياسا وخروجه عنه موضوعا وهو أنّه لا شكّ ولا ريب أنّه كما لا يتحقّق القياس إلاّ مع تعدّد الموضوع وكون الحكم من جهة استنباط المناط ، كذلك لا ريب في عدم تحقّقه إلاّ مع وحدة المحمول. ومن الظّاهر أنّ الحكم الثّابت بالأخبار غير الحكم الثّابت أوّلا في الحالة السّابقة.
ضرورة أنّ الحكم الثّابت بالأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك حكم ظاهري من حيث تقيّده بالشّك وعدم العلم بالخلاف ، والحكم الثّابت في الحالة السّابقة حكم واقعيّ فلا دخل لأحدهما بالآخر. هكذا أفاده الأستاذ العلاّمة ( دامت إفادته ) هذا كلّه على المختار : من اختصاص دلالة الأخبار بالشّك في الرّافع.
وأمّا إن قلنا بشمولها للشّك في المقتضي أيضا حسب ما عليه بناء الأكثرين ممّن تمسّك بها ، فالتّفصّي عن الإشكال على تقديره كالتفصّي على تقدير التّخصيص بما هو المختار ، هذا كلّه على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
* * *