(١٠١) قوله : ( وأضعف من ذلك أن يدّعى ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٠٥ )
أقول : الوجه فيما ذكره : هو أنّه إذا كان الظّن بشيء معتبرا من حيث كونه طريقا إليه وجب الالتزام بجميع لوازمه من الشرعيّة والعقليّة والعادية لكونه قضيّة اعتباره من حيث الطريقيّة ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون اعتباره من جانب الشّارع أو بناء العقلاء على جعله طريقا وسلوكه في مقام الإطاعة والامتثال.
نعم ، لا إشكال في التّفكيك بين الظّن بشيء وبلازمه في الاعتبار فيما كان الظّن موضوعا ، كما لو قال الشّارع : تجب الصّلاة إلى الجهة الّتي يظنّ كونها قبلة ؛ فإنّ الظّن بكون جهة قبلة يستلزم الظّن بدخول الوقت إذا تجاوزت الشّمس عنها ، إلاّ أنّ الظّن بالقبلة معتبر دون الظّن بالوقت الّذي يلزم من الظّن بالقبلة ؛ لما عرفت : من أنّ ترتيب الشّارع حكما على مظنون لا يستلزم منه التّعدّي إلى غيره ، ويمكن أن يلتزم بالتّفكيك في الفرض وأمثاله.
وإن كان اعتبار الظّن فيه من حيث الطّريقيّة بأن يقال : إنّ اعتبار الشّارع
__________________
(١) قال المحقق الأصولي آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : على القول باعتبار الإستصحاب من باب الظن هذه الدعوى غير بعيدة إذ القائلون بهذا القول لا يقولون بحجّيّة مطلق الظنّ كي يشكل عليهم الإلتزام بما ذكر فلا يبعد أن يدّعى أنّ العقلاء إنّما يعولون على هذا النّوع من الظنّ بالخصوص لخصوصيّة فيه موجبة لذلك وهي الأنس بوجوده السّابق الموجب لعدم رفع اليد عنه مع رجحان بقائه وأمّا الظّنون المتولّدة منه فحالها حال القياس وسائر الظّنون الغير المعتبرة ولا أقلّ من أن يقال إنّ القدر المتيقّن الّذي يمكن ادّعاء استقرار سيرة العقلاء عليه هو هذا لا غير فليتأمّل » انتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٥٦.