مع أنّ ما ذكره : من اندفاع جميع الإيرادات بما ذكره ، ممّا لم يعلم له معنى محصّل ؛ لأنّ الحال في الأحكام الجزئية المشتبهة كالحال في الموضوعات الخارجيّة لا فرق بينهما أصلا ، فما ذكر في منع شمول الأخبار للثّاني يجري في الأوّل أيضا حسب ما صرّح به شيخنا ( دام ظلّه ) بقوله : ( ويدفعه : ... إلى آخره ) (١) فالنّقض بالشّبهة الحكميّة الجزئية باق بحاله.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر أيضا : أنّ ما ذكره في الفرق بين الحكم والموضوع : بأنّه لا يفرّق في استصحاب الأوّل بين لوازمه بخلاف الثّاني ، ممّا لا ينفعه في شيء ولا يغنيه من جوع ؛ لأنّ ما ذكره ممّا لم ينكره أحد. وسيأتي تفصيل القول فيه أيضا. وأنّه لا فرق في لوازم أحكام الموضوع أيضا بعد ثبوتها ظاهرا باستصحابه بين الشّرعيّة والعقليّة.
ثمّ إنّ المراد ممّا ذكره ( دام ظلّه ) بقوله : « إنّ المراد من الإبقاء وعدم النّقض ... إلى آخره » (٢) : هو بيان المراد بالنّسبة إلى نسبة النّقض في الشّبهة الموضوعيّة لا مطلقا ، فلا يرد عليه شيء.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق : ج ٣ / ١١٢.