قابلة لتعلّق الجعل الشّرعي بها بحيث لا يريب فيه ذو مسكة ، كيف؟ وقد ذهب جماعة من المحقّقين إلى كونه مجعولا كالحكم التّكليفي حسب ما ستقف عليه إن شاء الله.
ونحن وإن نثبت بعد ذلك عدم إمكان تعلّق الجعل الشّرعي بالنّسبة إلى الحكم الوضعي بالمعنى المعروف أيضا ، إلاّ أنّه ليس من البداهة مثل عدم إمكان جعل مورده كما لا يخفى.
ويمكن توجيه الإطلاق المذكور : بأنّ المراد من الواجب مثلا هو وصفه العنواني لا ذاته ، فتدبّر.
(١١٥) قوله : ( والتّوهم : بأنّ الأمر إذا كان للفور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٢٢ )
أقول : الوجه فيما ذكره ومراده منه : هو أنّ الموقّت المضيّق ينتفي بانتفاء وقته ، بخلاف ما إذا كان الأمر للفور ؛ فإنّه إذا لم يأت به في أوّل أزمنة الإمكان فيجب في ثانيه وثالثه وهكذا ، فيكون فورا بعد فور. ولا يخفى عليك أنّ هذا مبنيّ على أحد الأقوال في مسألة الفور (١).
(١١٦) قوله : ( كالدّلوك ونحوه ممّا لم يكن السّبب وقتا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٢٣ )
أقول : أراد بذلك أنّ السّبب على قسمين :
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« هذا مبني على القول بكون الأمر الفوري من قبيل تعدّد المطلوب نظير الحجج فيجب الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني على تقدير المخالفة والإخلال به في الزمان الأوّل.
وهكذا قوله : ( والتخييري أيضا كذلك ) [ فرائد : ٣ / ١٢٣ ] يعني لا بد أن ينظر في دليله المثبت له » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٧٤.