أحدهما : ما يكون سببا للحكم على الإطلاق ، بمعنى : أنّه لو لا المزيل لكان المسبّب باقيا دائما.
ثانيهما : ما يكون سببا للحكم في وقت معيّن. وهذا على وجهين :
أحدهما : أن يكون سببا للحكم وظرفا للمحكوم عليه أيضا كالكسوف ونحوه.
ثانيهما : أن يكون سببا للحكم من غير أن يكون ظرفا للمحكوم عليه كالدّلوك ؛ فإنّه سبب للحكم من غير أن يكون ظرفا للمحكوم عليه ، فمراده من الحكم في قوله : ( ممّا يكون السّبب وقتا للحكم ) هو المحكوم عليه أو نفسه ، لكن باعتبار البقاء.
(١١٧) قوله : ( فظهر ممّا ذكرنا [ ه ] : أنّ الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٢٣ )
أقول : الوجه في ظهور ما ذكره ممّا ذكره هو : أنّه فرض انتفاء الشّك الّذي هو مورد الاستصحاب في الأحكام الطّلبيّة والتخييريّة من حيث هي ، وكذلك في الأحكام الوضعيّة بالمعنى المعروف ، فينحصر مورد الرّوايات في الأحكام الوضعيّة بالمعنى الّذي ذكره ؛ لعدم تحقّق الشّك على وجه يجري فيه الاستصحاب إلاّ فيها ؛ فإنّه وإن تحقّق الشّك في الأحكام الطّلبيّة في بعض الأحيان ، إلاّ أنّه ليس موردا لإجراء الاستصحاب ، بل هو مورد سائر الأصول من اللّفظيّة والعمليّة.
وأمّا الوجه في عدم تحقّق الشّك الموجب لجريان الاستصحاب إلاّ فيما ذكره قدسسره وإن لم يكن محتاجا إلى البيان لمن راجع إلى كلامه وتأمّل فيه ، إلاّ أنّه لا بأس بالإشارة إليه وهو :
أنّ الحكم لا يخلو : إمّا أن يكون تكليفيّا أو وضعيّا. وعلى الأوّل : لا يخلو : إمّا