__________________
بعيدة غاية البعد.
الثاني : ما أشار إليه في المتن حكاية عنهم من :
قوله : ( من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي كالصبي والنائم وشبههما ). ( الفرائد : ٣ / ١٢٦ )
يعني أنه لو كان الحكم الوضعي منتزعا من التكليف لزم عدم ثبوته عند عدم كون المورد قابلا للتكليف كالصبي والمجنون والنائم ونحوها مع أنّ الحكم بضمانهم لما أتلفوا في هذه الحالات وكذا جنابتهم وحدثهم عند عروض أحد أسبابهما في تلك الأحوال ممّا لا ينكر.
وقد أجاب عنه المصنف في المتن : بأنّها أيضا راجعة إلى التكليف بوجوب أداء البدل من المثل أو القيمة في مسألة الضمان ، ووجوب الغسل أو الوضوء في مسالة الجنابة والحدث عند اجتماع شرائط التكليف من البلوغ والعقل وغيرهما ، ولا ندّعي إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف المنجّز حتى ينافي ثبوته للصبي والمجنون ، هذا محصّل كلامه.
وكان يمكن للمصنف أن يجيب عنه أيضا بنظير ما أجاب عن سببية العقد للملكية والزوجية من أنّها أمور واقعية قد كشف عنها الشارع ، فيدّعي هنا ايضا أنّ الضمان والجنابة والحدث أوصاف واقعية مسبّبة عن الاتلاف والإمناء والبول ونحوها من الأسباب الواقعيّة واقعا وقد كشف عنها الشارع ، فإنّ هذه الدعوى ليست بأبعد ممّا ادّعاها فيما ادّعي من الأمثلة ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّ ما ذكره من انتزاع السببيّة في المواد المذكورة من التكليف غير المنجّز بوجوب دفع البدل أو ووجوب الغسل والوضوء إن أراد منه الوجوب المعلّق ، فمن المعلوم عدم تعلق التكليف بالصبي والمجنون لا منجّزا ولا معلقا ، وإن أراد منه الوجوب المشروط كما هو الظاهر ثبت المدّعى ؛ لأنه لا تحقّق للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه أي البلوغ والعقل ، مع أنّ الحكم الوضعي متحقق حال الجنون والصبا.
وثانيا : أنّ ما ذكره من انّ ضمان الصبي منتزع من خطاب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله :