__________________
( اغرم ما أتلفته في حال صغرك ) مدخول بأنّه قد يموت قبل البلوغ فما معنى الضمان حينئذ مع عدم تصور تكليف له بالمرّة ، ولو بدّل المصنّف هذا : بأنّ ضمانه منتزع من خطاب الشارع وليّه من أب أو جد أو حاكم أو عدول المؤمنين بدفع الغرامة من مال الصبي ، اندفع عنه هذا الإشكال.
نعم يبقى الاشكال فيما إذا لم يكن له مال فلا معنى للضمان حينئذ ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لمّا جاز الاحتساب عليه من زكاة أو خمس أو مظالم كما يجوز ذلك في البالغ أيضا سيما إذا لم يكن له مال صح أن ينتزع من هذا التكليف أعني جواز الاحتساب عليه الضمان وسببية الاتلاف له.
لكن لا يخفى أنّ ذلك كلّه تكلفات باردة يشهد بذلك أنّ الاحتساب على الصبي مع عدم كونه مشغول الذمة بالفرض ليس إلاّ اعتبار أداء الزكاة بمجرد القصد إلى ذلك ولو كان هذا الاعتبار اعتبارا صحيحا شرعيّا يفيد البراءة من الزكاة الواجبة المنجّزة ، فيكون اعتبار اشتغال ذمة الصبي بمثل ما أتلفه أو قيمته أولى بالاعتبار والجعل والتقرير فليتأمّل.
وثالثا : أنّ إرجاع الحكم الوضعي المذكور إلى الحكم التكليفي بالكيفية المذكورة منحرف عن السداد ، إذ لو فرضنا أنّ الشارع صرّح بأنّ البالغ يجب عليه دفع مثل ما أتلفه حال الصبا ، أو صرّح بأنّه يجوز لمن عليه الزكاة أن يحتسبها على صبي قد أتلف ماله بمقدار ما يجب عليه لم يحكم بالضمان المصطلح أي لا ننتزع من هذا الخطاب الضمان المصطلح أي المعنى الذي يفهم من قوله : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ).
الثالث : الوجدان فإنّ من راجع وجدانه يجد أنه كما يعقل للآمر الجاعل أن يعتبر الوجوب والتحريم وغيرهما من الأحكام التكليفية وينشئها على وجه يحصل هناك حقائق اعتبارية وكانت منشأ للآثار المترتبة عليها على ما هو التحقيق من أنّ الطلب غير الإرادة النفس الامرية ، كذلك يعقل أن يعتبر غيرها من الوضعيات من الأمور المرضية عند العقل والعقلاء