الضّمان الموجود في حقّ الصّغير والنّائم والمجنون وغيرهم ممّن لا تكليف عليه المسبّب عن إتلافهم مال الغير وهكذا.
ثانيها : ما ورد في الشّرع من القضايا الظّاهرة في جعل الحكم الوضعيّ كقوله : ( من أتلف مال الغير ... ) (١) الحديث وقوله « عجّل الله فرجه » في بعض الرّوايات : ( أنّي قد جعلته حاكما ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( الماء كلّه طاهر ... ) (٣) إلى غير ذلك من القضايا الظّاهرة في جعل الحكم الوضعي ، وليس هنا ما يقتضي بصرف هذه الرّوايات عن ظاهرها فيحكم بمقتضاها.
__________________
(١) لم يرد بهذه الألفاظ حديث عن أهل البيت عليهمالسلام لكنه عنوان لقاعدة ذكرها الفقهاء في غير موضع من أبواب الفقه تصيّدوها من لسان عدّة من الأدلّة الواردة في الأبواب المختلفة انظر « القواعد الفقهيّة » للفقيه المتضلّع آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي ج ٢ / ٢٥ و « العناوين » للسيّد الفقيه المحقق السيّد عبد الفتّاح المراغي ج ٢ / العنوان ٥٨ و « القواعد الفقهيّة » لشيخنا الأستاذ الفقيه الرّاحل محمّد الفاضل اللنكراني ج ١ / ٤٥ والقواعد الفقهيّة لآية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج ٢ / ١٩٣ ومهذّب الأحكام للعلاّمة الفقيه المحقق السيّد عبد الأعلى السبزواري ١٩ / ١٠٤.
(٢) هذا هو مضمون ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة التي أوردها المشايخ الثلاثة في جوامعهم لكنها عن مولانا الإمام الصادق عليهالسلام ولم يرد بهذه الألفاظ خبر عن الإمام الحجة من آل محمّد صلوات الله تعالى عليهم.
(٣) الكافي الشريف : ج ٣ / ١ باب « طهور الماء » ـ ح ٢ و ٣ ، والتهذيب : ج ١ / ٢١٥ باب « المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز » ـ ح ٢ ، والوسائل : ج ١ / ١٣٤ باب « انه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث » ـ ح ٥ ، وفي الفقيه : ١ / ٥ باب « المياه وطهرها ونجاستها ... ـ ح ١ : قال الصادق جعفر بن عليهماالسلام : « كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر ».