الأمور الاعتباريّة أيضا ، وإليه نظر من قال : إنّ الصّحة والفساد من العقليّات فتأمّل.
وأمّا على تفسير الفقهاء فلا إشكال في كونهما من الأمور الاعتباريّة.
(١٢٣) قوله : ( نعم ، الحكم بثبوتها شرعيّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٠ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ليس منافيا لما سبقه ولحقه ؛ لأنّ المراد من الحكم في المقام هو الإخبار والتّصديق لا الجعل الشّرعي المقابل له.
نعم ، هو مناف لما لحقه ؛ من حيث إنّ اعتباريّة حقائق تلك الأمور حسب ما هي قضيّة أحد الشّقّين تمنع حكم الشارع بثبوتها ولو بمعنى الإخبار.
نعم ، لا إشكال في استقامته على تقدير كونها من الأمور الواقعيّة حسب ما هو قضيّة الشّق الآخر.
نعم ، قد يورد على ما ذكره على هذا التّقدير أيضا : بالمنع من كون اختصاص الكاشف عنها بإخبار الشّارع وحكمه ؛ حيث إنّها من الأمورات الواقعيّة الّتي يعرفها النّاس حتّى قبل الاطّلاع على الشّرع ، اللهمّ إلاّ أن لا يكون المقصود الاختصاص ، أو يكون بالنّسبة إلى بعضها فتأمّل.
(١٢٤) قوله : ( فيقصر (١) سببيّة تلك الأسباب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٠ )
أقول : مراده من المسبّبات ليست هي التّكاليف الّتي حكم بكونها مسبّبات حقيقيّة ، بل هي الملكيّة والزّوجيّة والحريّة ونحوها الّتي هي المسبّبات بحسب لفظه الظّاهر ، فلا يرد عليه : أنّ الأحكام التّكليفيّة كيف تكون اعتباريّة وقد سبق منه الحكم باستحالته؟ فافهم.
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : ( فتصير ).