(١٢٥) قوله : ( وعلى الثّاني ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٣٠ )
__________________
(١) قوله قدسسره : ( وأمّا الصحّة والفساد فهما في العبادات ... إلى قوله : وغير ذلك فافهم ).
[ فرائد الأصول : ج ٣ / ١٢٩ ـ ١٣٠ ].
* قال المؤسس المجدّد الطهراني قدسسره :
« وفيه : انه لا إشكال ولا نزاع في انّ كلّ وضعي يحتاج إلى جعل مستقلّ وإنّما المدّعى إستقلال كثير من الوضعيّات بالجعل ، وفالصحّة الفساد في العبادات عبارتان عن استجماع الشرائط والأجزاء مع السّلامة عن المانع فبعد جعل الجزء والشرط والمانع لا مجال لجعل مستقلّ للصحّة والفساد.
وتوهّم : أن الصحّة موافقة المأتي به للمأمور به ، فاسد ؛ فإن صحّة المأمور به عبارة عن الإشتغال على جميع ما يعتبر فيه ، وهذه حقيقة صحّة العبادة.
وأمّا موافقة المأتيّ به له فهو عن إندراج الجزئي تحت الكلّي وانطباقه عليه ، والصحّة جهة متحقّقة في الكلّي وتحقّقه في المأتي به إنّما هو الإنطباق وليس اندراج الفرد تحت الكلّي الصحيح فإن الصحّة وصف متحقّق في الكلّي أوّلا وفي الفرد من حيث انّه هو.
وبالجملة : فالفرد هو الكلّي الموجود والصحّة والفساد جهتان في الكلّي لا ان انطباق الكلّي على الفرد هو الصحّة ، والحاصل ان المأمور به مع قطع النظر عن إتيان المكلّف به متّصف بالصحّة والفساد بالضّرورة ، فلا وجه لتفسيرهما بموافقة المأتي به للمأمور به ومخالفته له ، وقد عرفت :
فساد تفسير الصحّة بموافقة الأمر ، وأن تعلّق الأمر بالشيء علّة لاتّصافه بالصحّة فلا وجه لكونها منتزعة من التكليف ، فكما انهما ليسا مجعولين بجعل مستقلّ فكذا ليسا منتزعين من الأحكام التكليفيّة كما انّ الجزئيّة ليست مجعولة بجعل مغاير لاختراع الماهيّة ، ومع ذلك ليست منتزعة عن الأحكام التكليفيّة.
والتحقيق : ان حقيقة الصحّة والفساد في جميع الموارد حقيقة واحدة وإنّما الإختلاف في