__________________
الآثار ، فأثر الصحّة في المعاملات التي هي من قبيل الأسباب ترتّب آثارها عليها كما هو الحال في جميع العلل ، فإن لوحظ كونها أسبابا للأحكام التكليفيّة ، فلا إشكال في انّ علّيّتها لها مباينة لمعلولاتها فهل يخفى على أحد مباينة العلّة للمعلول؟ وليس توهّم : كون علّيّة البيع لجواز الإنتفاع بالمبيع منتزعة من الإباحة إلاّ كتوهّم انتزاع علّيّة النّار للإحراق وانتزاع علّيّة الواجب للمكن من الممكن في وضوح الفساد.
كيف! والعلّيّة جهة في العلّة قائمة بها والمعلول أمر مباين لها مؤخّر عنها ، وأمّا إذا لوحظ كونها سببا للموضوعات فالأمر أظهر كسببيّة البيع للملكيّة والنّكاح للزوجيّة والتعتق للحرّيّة والغسل للطهارة ؛ فإنذ الملكيّة والرقّيّة ليستا إلاّ كسائر الأعراض السببيّة مثل الأبوّة والبنوّة والأخوّة ومحاذاة شيء لآخر أمرا مباينا للتكليف بالضرورة وكما أنّ بعض الأمور سبب في نفسها كالحيازة ؛ فإنّها في العرف منشأ للإختصاص والإستحقاق فيما لم يسبقها حقّ وكان المال بالنسبة إلى جميع الناس على السواء ، فكذا يمكن أن يعتبر الشارع تحقّقها بتشريع جهة خاصّة ولا معنى لكونها منتزعة من التكليف ؛ لترتّبه عليها وتأخّره عنها ، وإستنادها للشارع لا يغيّر حقيقتها ، ودعوى : انّها جهة ثابتة كشف عنها الشارع ، جزاف لا مستند لها ، وعدم كون الأمور الوضعيّة بأسرها كذلك من البديهيّات.
نعم ، كثير منها ليس للشارع بالنّسبة إليها إلاّ التقرير كسببيّة العقود والإيقاعات لآثارها ، والتقرير ليس كشفا عن أمر ثابت وإنّما هو اختيار ثبوت شيء لو لم يكن ثابتا لأثبته ، فهو تصرّف غير التكليف وليس إخبارا ، بل إنشاء تحكيم.
والحاصل : ان كون الملكيّة مباينة للتكليف غير منتزعة منها من البديهيّات كما ان صلوحها للجعل كذلك ، ألا ترى أن الماليّة في الأثمان مجعولة للسلطان؟
وهل الشارع في هذه الجهة إلاّ كغيره؟ أو انّ الملكيّة ليست كالماليّة وغيرها مما لا يخفى على أحد صلوحه للجعل ، وكذا الحال في سببيّة البيع لها فإنّها من قبيل سببيّة خروج البول