نعم ، الأمر الشّرعي يكون مؤثّرا في الحكم الشّرعي وكذا الأمر الاعتباري لا يمكن أن يكون مؤثّرا في الأمر الواقعي حسب ما هو من القضايا الأوليّة هذا.
ولكن لا يخفى عليك أنّ ما ذكره مبنيّ على كون المراد من السّببيّة هو الأمر الموجود في السّبب المقتضي للتّأثير في المسبّب ، وإلاّ فالسّببيّة بالمعنى المعروف وهي كون الشّيء بحيث يوجد شيء آخر بوجوده لا يكون إلاّ اعتباريّا سواء فرض المسبّب من المجعولات الشّرعيّة ، أو الموجودات الخارجيّة الواقعيّة ، أو من الأمور الاعتباريّة ؛ ضرورة أنّ المعنى المذكور اعتبار يعتبره العقل عند التّلازم بين وجود الشّيئين : إمّا على سبيل التّأثير ، أو الكشف كما هو واضح عند ذوي البصيرة والدّراية هذا.
مع أنّ تأثير السّبب لا يلازم أن يكون دائما مستندا إلى معنى فيه ؛ إذ ربّما يكون السّبب مناطا أوّليّا للمسبّب حيث لا واسطة بينهما.
نعم ، ما ذكره مستقيم في الأسباب المجرّدة عن التّأثير بنفسها ، بل تأثيرها مستند إلى أمر موجود فيها الّتي يعبّر عنها بالواسطة في الإثبات تارة ، وبالدّليل الإنّي أخرى.
(١٢٦) قوله : ( أقول فيه : أنّ الموقّت قد يتردّد وقته ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٣١ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
وفيه : ان مقتضى القاعدة في مثل المقام الأخذ بالقدر المتيقّن والرجوع في المشكوك فيه إلى الأصل ، فإذا دار أمر غاية الصّيام وهو الليل بين أن يكون باستتار القرص وبين أن يكون بذهاب الحمرة فيرجع فيه إلى البراءة أو الإشتغال.