استصحاب الشّغل فيما شكّ في حصول البراءة منه بالنّاقص حسب ما جعلوه دليلا للحكم بوجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر في دوران الأمر بينه وبين الأقلّ في الشّك في المكلّف به.
نعم ، بناء على تحقيقاته الّذي عرفته غير مرّة في هذا الجزء من التّعليقة وغيره : من عدم جريان استصحاب الاشتغال أصلا لم يكن معنى للتمسّك بالاستصحاب المذكور ، ولكن قد عرفت : أنّ الإيراد مبنيّ على ما عليه المشهور من جريان استصحاب الاشتغال حسب ما يشهد به كلماتهم من حيث كونها مشحونة من التّمسّك به.
ولكن يمكن الذّب عنه أيضا :
أمّا أوّلا : فبأنّ استصحاب الشّغل ليس من الاستصحاب في الحكم الشّرعي الّذي هو محلّ الكلام.
وأمّا ثانيا : فبأنّ الرّجوع إلى استصحاب الشّغل وجريانه ـ إن سلّمناه ـ إنّما هو فيما لم يكن من الأصول المثبتة وهو في المقام منها كما لا يخفى. ولهذا أجبنا عن التّمسك به في مسألة الأقلّ والأكثر بذلك أيضا فراجع إلى الجزء الثّاني من التّعليقة حتّى تقف على حقيقة الأمر.
ثمّ إنّ بعض ما أورده في الموقّت كالشّك في النّسخ والمانع يجري في المقام أيضا والجواب عنه يظهر ممّا ذكرنا ثمّة.
(١٣٤) قوله : ( قد يورد عليه النّقض بما عرفت حاله ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما يجري في المقام من النّقض الّذي ذكروه إنّما هو