بعضه لا كلّه حسب ما اعترف به ( دام ظلّه ) أيضا في مجلس البحث.
نعم ، يرد عليه : أنّ في صورة الشّك في إتيان المأمور به لا معنى للتمسّك بالأمر كما لا يخفى ، اللهمّ إلاّ أن يكون مراده ما ذكرنا سابقا : من نفي جريان الاستصحاب ، لا إثبات جواز التّمسّك بالأمر في جميع المقامات ، فمراده ممّا ذكره هو التّمسك بقاعدة الشّغل.
(١٣٥) قوله : ( وعلى الثّاني فلا معنى للاستصحاب بناء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره إنّما يستقيم على تقدير كون المراد من دلالة الأمر على وجوب الفعل في خصوص الزّمان الأوّل دلالته عليه على وجه التّوقيت بحيث يصير كالموقّت ، كما هو الظّاهر على هذا التّقدير ، فيصير الزّمان من قبيل الموضوع فلا معنى للاستصحاب بعده.
وأمّا لو كان المراد دلالة الأمر على وجوبه فيه على وجه الظّرفيّة لم يكن إشكال في جريان الاستصحاب كما لا يخفى. نعم ، لو تردّد الأمر بين الأمرين لم يجر الاستصحاب أيضا.
(١٣٦) قوله : ( فإنّ الظّاهر أنّه لا مانع من استصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من عدم المانع من جريان الاستصحاب فيما فرضه إنّما يستقيم على بناء المشهور ، وأمّا بناء على ما بني عليه الأمر في الاستصحاب فلا مجرى له قطعا ؛ لرجوع الشك فيه إلى الشّك في الموضوع كما لا يخفى ، فلعلّ ما ذكره مبنيّ على ما بنى عليه المشهور فتدبّر.
(١٣٧) قوله : ( كأنّه قدسسره لم يلاحظ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٩ )