عرفت من جريان الاستصحاب فيه ، فتدبّر.
(١٤٢) قوله : ( وبعد ارتفاع الشّرط كالاستطاعة للحجّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤١ )
أقول : جعل المثال من الشّرط مبنيّ على ما هو المشهور بين الأصوليّين : من كون الاستطاعة شرطا لوجوب الحجّ ، وإلاّ فعند التّحقيق إلحاقه بالسّبب أولى كما لا يخفى.
(١٤٣) قوله : ( بل يوجب إجراءه فيه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ نفس كيفيّة شرطيّة الشّرط لا يوجب إجراء الاستصحاب بل الشّكّ فيها موجب له كما لا يخفى ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد السّبب البعيد فتدبّر.
(١٤٤) قوله : ( لا يخفى ما في هذا التّفريع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٢ )
أقول : توضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) هو : أنّ كلامه مشتمل على عقدين : سلبيّ : وهو عدم حجيّة الاستصحاب في غير الأحكام الوضعيّة بالمعنى الّذي ذكره. وإيجابيّ : وهو حجيّة الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بمعنى موردها حسب ما يستفاد من كلامه.
ودعوى : ظهور العقدين ممّا ذكره من التّفصيل في غاية الفساد : أمّا عدم ظهور عقده السّلبي ؛ فلأنّه ينحلّ إلى عدم حجيّة الاستصحاب في أمور : أحدها : الحكم التّكليفي. والثّاني : الحكم الوضعي بالمعنى المعروف. والثّالث : السّببيّة بمعنى التّأثير وكذلك غير السّببيّة من سائر الأحكام الوضعيّة. الرّابع : المسبّبات.
والّذي ظهر من كلامه هو عدم حجية الاستصحاب في الأوّل وأحد من