والقول : بأنّ حجيّة الاستصحاب في الموضوع باعتقادهم ممّا اتّفق عليه الكلّ فلا معنى لما ذكره ، فاسد بعد تسليم كون اعتقاد جميعهم ذلك ؛ لأنّ مقصوده ليس بيان وقوع الخلاف في حجيّة الاستصحاب فيما ذكره ، بل المقصود بيان الاستصحاب الّذي وقع الخلاف في نوعه لا مجرى له إلاّ في الأحكام الوضعيّة فتدبّر.
(١٤٦) قوله : ( ولا يخفى أن هذه الأمور الشّرعيّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٢ )
أقول : الأولى في الجواب على هذا التّقدير ما ذكره في مجلس البحث : من أنّ هذه الأمور إذا كانت مسبّبة عن أسباب فلا بدّ من نقل الكلام إليها فيقال : إنّ حكم الشارع بسببيّتها لها : إمّا أن يكون دائميّا أو موقّتا ... إلى آخر ما ذكره ، فلا مجرى للاستصحاب بالنّسبة إليها ؛ لعين ما ذكره في طيّ كلامه السّابق ، وهذا الإيراد ممّا لا مدفع له.
وأمّا ما ذكره في « الكتاب » في جواب الدّعوى ، فرّبما يناقش فيه : بأنّ نقل ذلك عن الشّهيد لا يقضي بمصيره إليه.
ثمّ إنّ قوله ( دام ظلّه ) ( فهما اعتباران ... إلى آخره ) (١) بيان لما أراده الشّهيد رحمهالله من كلامه ؛ لأنّ من المقطوع عدم إرادته كون النّجاسة عين وجوب الاجتناب ، فهذا تعبير بمنشأ الانتزاع تسامحا كما وقع عن غيره أيضا في محلّ البحث.
(١٤٧) قوله : ( إذ مع استصحابها لا يبقى الشّك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٤ )
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٣ / ١٤٣.