أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من عدم بقاء الشّك في وجودها هو عدم بقائه على سبيل الحكومة لا الحقيقة ، اللهمّ إلاّ أن يراد من الشّك هو الشّك الّذي يصحّ معه إجراء الاستصحاب ، ومن المعلوم عدم وجوده بالنّسبة إلى الحكم بعد إجراء الأصل بالنّسبة إلى الموضوع ، أو يراد منه هو الشّك في الحكم الظّاهري ؛ فإنّه بعد البناء على كون معنى الاستصحاب الموضوعي هو ترتيب الأحكام المترتّبة عليه شرعا لا يبقى مجال للشّك في وجودها الظّاهري ، وإلاّ لزم إمّا عدم حجّية الاستصحاب وهو خلف ، أو كون معنى الاستصحاب الموضوعي غير ما ذكر وهو خلف أيضا فتأمّل.
(١٤٨) قوله : ( ثمّ اعلم أنّه بقي هاهنا شبهة ) (١). ( ج ٣ / ١٤٥ )
__________________
(١) قال المحقّق الأصولي الشيخ رحمة الله الكرماني رحمهالله :
« عندي ان هذا الإشكال واه لا ينبغي أن يصغي إليه ؛ فإن الموضوع الملحوظ للشارع مع القيود المعتبرة في الحكم فيه وجودا وعدما لو كان معلوما لنا لم يحصل شك البتة ، إنّما المعلوم في الغالب ثبوت حكم ظاهر في الإستمرار على موضوع مطلق أو مع بعض القيود : فقد نشك في بقاء الحكم من جهة اختصاص الحكم بالزمان الأوّل فنتمّسّك بالإستصحاب ، وقد نشك من جهة احتمال اعتبار قيد في الموضوع معتبر له في ثبوت الحكم كان ففقد ، أو لم يكن فوجد فنتمسّك بالإستصحاب.
وقد نشك من جهة الشك في حصول رافع ، أو رافعيّة موجود ؛ فإن القيود المعتبرة في الموضوع ، وبالجملة : الموضوع الملحوظ للشارع في ثبوت الحكم مقتض يجامع المانع فيشك في وجود المانع ، فيستصحب الحكم.
ولا تعجب من ذلك ؛ فإن أكثر هذه الإشكالات الدبستانيّة قد نشأت وصدرت ممّن لم يكن